الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٩179 -
لأنه قد حل أخذه، بموت الوكيل. وليس لورثة الوكيل، الرجوع بالحق على
الموكل، إلى أجله
مسألة
:
و إذا وكله في شراء شيء، دفع إليه دنانير. فاشترى له ما أمره بشرائه، وبعث به إليه. وصدق الثمن فى حاجته. ثم نقد الثمن، من بعد ذلك من عنده، إن ذلك جائز له، من قبل أن الشراء، كان على الوكالة، إذا كانت الدنانير بالدنانير. فلزم الثمن ذمته: وقد ثبت عقد الضمان، بينه وبين المولى. فلما كان ذلك لازماً، كان له أن يؤدى عن نفسه، إذا كان هو المطلوب. ولا يوجب الموكل الرجوع؛ لأنه لو رجع عليه، لبطل التراجع بينهما بذلك. والله أعلم. ولو أنفقها. ثم اشترى له بدنانير من عنده بدلها، لم يلزم الأمر المشترى، من قبل إنفاقه إياها، من قبل. وهو أمين فيها. ولم يلزمه ضمان عليها. فصار ضامناً لها، بإصرافه إياها، في غير ما أمر. فكان كالمتبرع بما اشترى.
الدليل على ذلك: أنه لو قال: الله على أن أتصدق بهذه الدنانير. فتلفت،
لم يلزمه بدلها
فكذلك الوكالة، إذا كانت في عين قائمة
مسألة:
وإذا تلف المال من يد الوكيل، بعد الشراء، ضمن الوكيل، في قول بعض