المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٠

1 A.

أصحابنا. ويكون البيع الموكيل؛ لأنه ضمن بمخالفة الأمر والموكل. فكان

عليه أن يعقد البيع، على التمن، المأمور بالشراء به

وقال أبو حفيفة: البيع لمن اشتراه له. ويرجع على الموكل، بمثل ما كان

دفع إليه، من التمن.

وإذا وكله فى شراء عبد، ولم يدفع إليه الثمن. فاشتراه كما أمره، وسلمه إليه، كان ضمان التمن للبائع على الوكيل، دون الموكل. وعلى الموكل للوكيل،

ذلك الحق، الذي ضمنه الوكيل عن

الثمن

وإذا دفع الموكل الثمن إلى الوكيل، فضاع من يده، زال عن الموكل وكان الغرم على الموكيل البائع للعبد

ولو كان الوكيل، قبض الثمن، بعد الشراء. فضاع قبل الشراء، لم يضمن شيئاً؛ لأنه أمين في ذلك. وقبضه التمن بعد الشراء قبضاً عن حق، كان مقموضاً.

والأول كان أميناً فيه.

: al

وإذا وكله في شراء عبد، فاشترى عبداً فوجد فيه عيها، قبل أن يقبضه، كان الموكل بالخيار. فإن قبله لزم الموكل، إلا أن يكون عيباً، قد استهلكه فحينئذ يلزم الوكيل

ولو وكله، فى دراهم، يتصدق بها عنه. فصرفها بدراهم، من قبل نفسه، إنه يضمن ما قبض. ولا يتصدق إلا بوكالة ثانية؛ لأن الوكالة الأولى، كانت

في عين فلما زالت العين، زالت العين، زالت الوكالة …