المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٣

-

- 183

-

فكذلك الشركة، فى سائر الطعام المشترك، في السلف فما حصل، فهو

لهما. وما تلف فبينهما

مسألة:

وإذا قال: قد وكلته، في بيع غلامى، يوم الجمعة غداً. فباعه يوم السبت

الذي يليه، كان فعله باطلا؛ لأنه وكله يوم الجمعة فقط. فبا نقضائه تنقضى الوك

وإذا قال بعد انقضاء الوكالة: قد فعلت، لم يتم فعله

ألا ترى أنه لو فعل بعد القول، قبل الجمعة، كان يكون فعله باطلا

وكذلك فعله بعد يوم الجمعة

كالة

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: أجيز فعله يوم السبت، من طريق الاستحسان وأظن معنى قول من ذهب إلى إجازة ذلك، من طريق الاستحسان، إن ذلك الموكل يوم الجمعة، إنه أول وقت الوكالة، إلى أن يعزل الموكل عنها. والله أعلم.

مسألة:

سألت هاشماً عن رجل، دفع إليه ثلاثة أناس. كل واحد منهم درهماً، على أن يشترى لهم لحماً. فخلط الدراهم، من غير أمرهم فاشترى كل درهم على حدة.

ثم إنه ضاع واحد منهم. هل عليه غرم؟

مسألة:

قال: إن كان أذنوا له: أن يخلطها. فما بقى من اللحم، بينهم بالسوية.

وإن كانوا لم يأذنوا له، فالغرم عليه.