المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧

إن كان هذا الصيد على ساحل القرية فأراد أهل القرية أن يدخلوا إليهم في مواضعهم من البحر ليشترون منهم فذلك لهم. وأما أن يكون على الصيادين أن يخرجوه إليهم فلا أرى ذلك عليهم إلا برأيهم والله أعلم.

باب [2]

في حريم النهر والبئر والمسجد والمدار

أخبرتى محمد بن خالد عن عمر بن شهاب قال قال الله حريم البئر العادية خمسون ذراعاً وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً وجدنا هذه المسألة فى كتاب معروض على أبى معاوية.

مسألة: وعن أبي معاوية قال يفسح النهر عن النهر قال من قال خمسمائة ذراع ومن غيره وقال من قال ثلاثمائة ذراع وقال قوم كما يرى العدول أن لا مضرة وقال من قال حتى تصح المضرة بشاهدى عدل أو على ما يرى

العدول قال ويقول قائلون قدر مالا يضر النهر بالنهر والبئر بالبئر. مسألة: ومن جامع ابن جعفر وحريم البئر أربعون ذراعاً وحريم النهر ثلاثمائة ذراع ويوجد في الآثار ليس لأحد أن يحفر نهرًا دون ذلك وكذلك في حريم البئر. وعن موسى بن على رحمه الله أنه قال لا يمنع من فعل ذلك حتى يعلم أن ذلك ينقص هذا النهر والبئر. قال أبو الموثر أنا آخذ بقول أبي على رحمه

*

*