المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨

الله فى البئر خاصة وأما النهر فآخذ فيه بما جاء فى الأثر وفي تأليف أبي قحطان ذكر محمد بن محبوب أحسب أنه قال يطرحون فيه القطران وليس أحفظ أنه قال قوله وإذا ظهر فيه ريح القطران علم أنه يجذب ماءه وأنه ليعجبني وليس عندى فيه أثر وعلى هذا القول يجوز أن يكون الكحيل وغيره مما يدل على ذلك يعنى حريم البئر.

مسألة: قلت فكم يفسح الأظوى عن النهر فقال من قال ثلاثمائة ذراع. ومن غيره: قال وقد قيل أربعون ذراعاً وقال من قال كما يرى العدول وقال من قال حتى تصح المضرة وحريم الحئر لا يحفر إليها نهر أربعون ذراعا قلت فكم يفسح بين الأطوى للمزارع قال أربعون ذراعا ويقول قائلون قدر مالا يضر البئر بالبئر والنهر بالنهر اذا كانت البئر اذا نزحت نقص النهر صرفت وكذلك النهر اذا حفر إلى جنب نهر فنقص صرف عنها

مسألة: وعن أبي معاوية قلت فحريم الطريق في الظواهر والأرض التي تزرع قال ينظر فى ذلك بقدر مالا يضر الطريق ومن غيره قال وقد قيل فى حريم الطريق فى الظواهر والخرابات أربعون ذراعاً. وعنه قلت فكم يفسح بين

المساجد فقال من قال من حيث ما سمع اذان المؤذن ثم أراق البول وتوضأ ذهب المسجد فلم يدرك معهم الصلاة فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًا. ومن غيره: قال وقد قيل إذا لم يتراءى المسجدان وهما في القرية في العمارات أو يخرب المسجد الأول بعمارة الآخر بتحول الناس إليه فلا بأس بذلك وحريم المسجد ذراعان وحريم الجدار ذراع ونصف وقال من قال

مسألة