الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩i
1
الساقية ذراعان.
باب [3]
فى البئر وحريمها والاشتراك فيها
وعن أبي معاوية قلت أرأيت ان حفر انسان بئرا جنب الطريق كم يفسح يحفر قال بقدر ما لا يضر ويصل طوبته من الماء من المستقين والمتوضئين إلى الطريق قلت له بقدر عشرين ذراعًا قال ينظر فى ذلك بقدر ما لا يكون على
الطريق مضرة. مسألة: وعن رجل له بئر قديمة فجاء رجل آخر فحفر بئرا آخر في حد تلك
البئر هل له فى ذلك وقت قال لا نعرف لذلك حدًا ولا وقتا معلوما ولا يمنع
رجل أن يحفر في أرضه ما شاء ولا نعلم في ذلك فسحا مسألة: حدثنا يوسف بن يعقوب القرمطى قال أخبرنا محمد بن أدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الدخال عن أمه عمرة بنت
عبد الرحمن أن رسول الله الله قال لا يمنع نفع البئر
ومن غيره: قال نعم وذلك نزع الماء من البئر بغير مضرة على أرض البئر ومجاريها فإذا كان فى ذلك مضرة منع الضر
مسألة: عن أبى الحوارى وعن بئر بين نفسين ثم أردت أن تستقى منها البئر
*
*