المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠

بين منزلين يستقى منها فحرم عليك أحدهما وأحل لك الآخر هل يجوز لك أن تستقى منها والبئر بين منزلين يستقى هذا من منزله ويستقى هذا من منزله أو كانت البئر فى أرض غير المنازل قال فإذا لم تستق بدلو المحرم جاز لك أن تستقى من هذه البئر إذا أحل لك أحدهما حتى تستفرغ حصة المحل إذا كان البئر مشاعاً. وان كانت البئر مقسومة لكل واحد منهما وقت وشرب معروف فلا يجوز لك أن تستقى من وقت المحرم ولا تستقى بدلوا المحرم ولا بدلو له فيه حصة والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

: عن

آله

وسلم. * مسألة: أبي على الحسن بن أحمد وقوم بينهم بئر مشتركة هل تلزم المغامرة فى العدة مثل المنجور وغيره مما يكون على الجماعة فى اخراجه المضرة أم لافها حفظت في ذلك شيئًا وأحب أن يكون ذلك عليهم جميعا على قدر الحصص لأن في ذلك الضرر فإذا كانوا يجيزون أن يكون عاملهم واحد اذا لم يقع له من الماء ما ينقطع له فى حصته عامل جبروا أن يكون عاملهم واحدًا

*

والله أعلم اذا لم ينقطع لكل واحد عمال في حصته والله أعلم. مسألة: وعنه وشركاء بينهم طوى عورا أو فى منزل أو أرض تزرع فرغب أحدهم إلى حفرها وقال بعض الشركاء أنه لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها هل يلزمه أن يحفر عندهم أو يكون سبيلها سبيل السواقى والمباناه اذا رجع ينتفع فما كان عليه رد ما يلزمه أم كيف الوجه فى ذلك فالله أعلم لم أقف على معنى ما أردت وأما البئر فلم أحفظ فيها شيئًا وأحب ان كانوا ينتفعون بها إلى أن وقع فيها الفساد كان عليهم كلهم وان كانت فى الأصل عورا لم يعجبنى الزامهم.

12