المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١

*

*

*

مسألة: وسئل عن بئر بين اثنين زرع أحدهما ولم يزرع الآخر فقل الماء على فأراد حفر البئر هل يلزم الذى لم يزرع أن يحفر معه قال عليه أن يحفر

الزارع

معه الطين إلا الصفا فلا يلزمه والله أعلم.

باب [4]

في الأفلاج وحريمها

وسألت أبا سعيد عن أهل الجوت ليس أعلم أن لهم ماء في الفلج يسقون به ان أراد أهل القرية الذين لهم الماء فى فلج ذى أرس أن يستعينوا ويجتمعوا

هل يجوز أن أخرج معهم معهم قال نعم ويختم عليهم بالحديد. مسألة: وحريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع وقال من قال

مقدار ما لا يضربه هو حريمه وقال من قال خمسمائة ذراع. مسألة: أحسب أنه عن القاضى أبى على الحسن بن سعيد بن قريش في بئر تزجر وينزف منها فأراد صاحبها أو غيره مما يسمح له صاحب البئر أن يخرجها فلجأ إلى ماله وكانت البئر قريب قبيل فلج القوم أيجوز له دلك أم لا قال لا يجوز له ذلك على ما وصفت اذاكره أصحاب القبيل أو كانت في حريم القبيل وفى ذلك قول آخر قال عمرو بن القاسم الوادى مثل الطريق الجائز لا يجوز لأحد أن يحدث فيه حدثا

13