المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٤

*

الفلج نقص عما كان من قبل أن تزجر هذه البئر صرف أهل هذه البئر عن

زجرها قال فسكت أبو على

مسألة: قال محمد بن المسبح أخبرني

عمي

أن أزهر بن على رحمه الله أنه

حكم لأهل المحدث على مسبح بن عبد الرحمن بالذرع فما دخل فيه من الأطوى دفن وقد ذهب فلج لبنى محبوب على حفر فلج لقوم بمكة والذى قالوا

حتى يعلم أنه ينقصه أو ينقص من زجر هذا غيب والذى قالوا أنه اذا زجروا نقص الفلج معى أولى لأنهم قالوا صدقا

مسألة

ومن جواب أبى الحسن على بن عمرو إلى أبي حفص من عمرو بن

معين عن حريم الفلج كم هو فقال ليس هوله شئ محدود وليس فلج الملكي

عندى كفلج قبا وانما لكل فلج على قدره.

مسألة

ومن جاء إلى جبل وفيه ماء يقطر منه وفيه أفلاج للناس فحفر فيه أو نقر فيه قدر قامة أو قامتين حتى غزر الماء وأساله في أرض الناس وانقص أفلاجًا فلا يحل له أن يجرى هذا الماء فى مال الناس ولا يجعل ماءً إلى فلجهم وكذلك اذا انقص ماء الأفلاج فيمادون ثلاثمائة ذراع فلا يجوز ذلك

والله أعلم.