الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٥باب [0]
في الفلج إذا كسر أو محل رفع أو أخرج
عن أبي على الحسن بن أحمد وقوم كسر فلجهم فتركوه ورفعوا ماءً من الوادى فى ساقية الفلج وقسموه على قسم الفلج فسد رجل الماء فجاء آخر فسده من عنده فرفع المسد ودمنه إلى الوالى وصحت هذه الصفة عنده أيجوز له أن يعاقب هذا الساد لهذا الماء على هذه الصفة أم لا فما احتملته ساقيتهم من الماء فهولهم ولو كان من غير أصل الفلج اذا كان من ماء مباح وليس لأحد ممن ليس له في الفلج شئ أن يسد من ذلك شيئًا والله أعلم.
مسألة: وعن فلج أتى عليه المحل سنين والتبس على أهله فلم يعرف كل واحد منهم موضع ماءه ثم أخرجوه قلت كيف الحيلة منهم حتى يصير كل واحد منهم إلى مائه وفيه للغائب واليتيم قلت أن اجتمع من حضر من أرباب البلد فطرحوا السهام على هذا الفلج حتى يعرف كل واحد موضع مائه هل يسعهم ذلك بلا يقام لليتيم والغائب وكلاء قلت وكيف يجوز لهم أن يفعلوا حتى يصير كل واحد منهم إلى مائه من هذا الفلج الذى قد اعتسر والتبس فلم يعرف كل منهم أين موضع مائه فهذا عندى اذا لم يكن له سنة سالفة أدركت فيه كان ذلك إلى جباه الفلج ويطرحون السهم على الخبائر المعروفة لأن هذا ليس يقسم فيقام للغائب واليتيم وكلا وانما هو إصلاح لجمع الجميع من هذا الفلج فذلك
أن
17
*