الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩باب [6]
في المنازف من الأفلاج
أحسب عن الشيخ أبي محمد رحمه الله وسألته عن المنازف والزواجر و التي تكون على الأفلاج قال أما ما كان قديما لا يعلم متى أحدث فهو بحاله لا يزال عما
جرى وأما ان كان أحدث على الفلج فإنه يرفع ويمنع من ذلك * مسألة: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش أن الشيخ أبا محمد رحمه الله كان
*
يقول في المنازف التي على الأفلاج أنها اذا لم تعرف متى أحدثت فهي بحالها وهى لم أدركت له وهى على حالها حتى يعلم أن صاحبها إنما كان يترف بطعمه أو
عطيه
مسألة عن الشيخ أبي الحسن البسياني رحمه الله وعن المنازف التي على النهر
القائم، وهى أرض واسعة اذا ترفت من ذلك النهر لحق البلد مضره قال ليس لهم ذلك أن ينزفوا ماء الناس قلت وهل يمنع أصحاب تلك المواضع من نزف ذلك الفلج إلا برأى أرباب الماء قال جائز لأرباب الماء منعهم فأما من لا ماء له فليس عله
من
له منع الناس قلت هل لهم حجة على أصحاب ذلك الفلج قال لا إلا ما صح لهم: قلت فإن قالوا إنا وجدنا أصحاب هذه المنازف يترفون من ذلك هل يكون لهم حجة قال لا لأنه يمكن أن الذى أدركهم يترفون فجوز اما من مائه واما من اباحة من أرباب الماء فلا حجة لهم في هذه إلا أن يصح حق معروف في الماء في
21