الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٠الجاهلية والإسلام
فأما دعوى فلا يثبت والمجهول أيضًا غير جائز.
باب [7]
دخول السيل الأرضين والأنهار
وسألت عن أرض وطية اذا جرى السيل عليها ولها أطوى لقوم بعضهم أسفل من بعض هل على الأعلين أن يمسكوا عن الأسفلين ومنهم من قد زرع وهو أعلى هل له أن يمسك على من هو أسفل منه وطوى الأسفل قبل أن يبدع هذا الأعلى فالذى يروى والله أعلم اذا كان السيل باسطا على الأرض كلها لم يمسك عما كان يجرى عليه حتى يبلغ حيث شاء الله.
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى وعمن خاف أن يخربه السيل أرضه فقطع عنها الماء فرجع الماء يجرى فى غير طريقه إلى أن اتكأ في موضع آخر من الوادى هل يسعه ذلك وكذلك هلى يجوز له أن يكدف للماء حتى يدخل أرضه فعلى ما وصفت فإذا كان لا يضر بأحد من أعلى ولا من أسفل جاز له ذلك وكذلك يجوز له أن يكدف للماء حتى يصير إلى أرضه إذا كان ليس على أحد في ذلك
مضره.
مسألة: من الزيادة المضافة وقيل فى السيل إذا دخل الفلج فانما يكون لصاحب الفلج مقدار ماء الأصل وما زاد على ذلك فللجميع فمن كان له في
22