الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١23
*
ذلك ماء أو لم يكن له ماء أن يسقى بتلك الزيادة ومنها وإنما لصاحب الفلج أصل الماء الذي كان والزيادة للجميع وقد قيل ولو كان سنة البلدان الزيادة لأصحاب الماء فليس ذلك لهم وليس لهم إلا أصل الماء.
مسألة: أحسب عن أبى الحوارى قلت له أرأيت إن احتمل السيل بساقية الفلج يكون لأصحاب الخبورة كلهم قال قد قيل في ذلك باختلاف فقول أنه الأصحاب الخبورة كلهم وقول لأهل الخبورة بمقدار مائهم وما زاد على ذلك فهو مباح قلت له أرأيت أن كان الماء فى الفلج مرة يقل ومرة يكثر قال عندى أنه يترك لهم على الأغلب بمقدار ما يكون الأغلب من أمور الفلج وتكون البقية مباحا على قول من يقول ذلك إن كان الفلج له أصل يعرف ويدركه فهو على
ما أدرك عليه.
* مسألة: وعن ساقية يخرج منها ماء من غير الفلج وإنما يخرج من البساتين أو من الوجين هل لأجنبى من غير أهل تلك الساقية أن يسقى ويغبل للبناء من ذلك الماء فالجواب في هذا أن الماء لأهل الساقية لأنه رزق ساقه الله إليهم فاحتملته أموالهم
فهو لهم إلا أن يطيبوا به نفسا
مسألة: ومن له أوشال تجرى فى فلج كبير فلا يجوز له أن يأخذ من الفلج مثل الذي يدخل في الفلج وإن كان ماء الوادى لا يمنع فلا بأس على من زاده في
الفلج بلا مضرة يدخلها على أصحاب الفلج