الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥باب [9]
في الماء الذي يوجل
أحسب عن محمد بن محبوب رحمه الله لأنها تتلو. مسألة: عنه قلت ماء مشترك بين أيتام وبلغ وهو ماء يحبس في أجل وكان ماء الأيتام يطلق في الليل وماء البلغ يحبس عند طلوع الفجر فجاء البالغ ليحبس ماءه في الجابية فوجد فيها ماء باقيًا من ماء الأيتام مقدار النصف أو أقل أو أكثر ماذا يصنع قال قد قيل أنه إذا أحضر ماءه أطلق الأجل حتى يمر الماء في الساقية وأجل ماءه وهذا إذا كان صاحب الماء غير حاضر وقسط اليتيم عليه قال غيره وقد قيل يعلمه حيث بلغ وما زاد كان له
باب [10]
في الزيادة في أواد الفلج
الزراعة وحاجة الزراعة للشرب يطنوا تلك الخبائر كل إنسان كذا وكذا ويعطوا ذلك الطناء في حفر الفلج إذا حفروا يأخذون الطناء أولئك الانفس الذين يتفقون على كسره وأعطوا من أرادوهم وبقى الضعيف والأرملة واليتيم ومن
27
٤٬٧٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.