الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦لا يثار عليه في ذلك فعلى ما وصفت فى صفة هذا الفلج وكسره فلا يجوز كسر مياه اليتامى والأرامل الا فيما لابد منه من مصالحهم جميعًا ومصالح فلجهم وزراعتهم إذا لم يكن بدمن ذلك ولا تقوم زراعتهم ولاصلاح الا بذلك فأما صلاح القوم وزراعتهم ينقض على قوم من أهل الفلج وضرر عليهم فلا يسع ذلك عندنا إلا أن يكون هذا الفلج كذلك أدركه الآخرون عن الأولين كذلك سنته حين الزراعة ويطنيه قوم دون قوم على هذا أدركه الإسلام فهو على سنته وأما ما يحدث فيه فلا يجوز أن يكسر إلا في مصالح كل من كان له فيه ويخرج صلاحه على الجميع وإلا فلا يجوز كسره بالجور على ما وصفت والله أعلم بالصواب
* مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمة الله أما ما ذكرت من الشاهر عندكم في كسور زادت على دور الفلج وفي الشاهر أنهار زيادة من جور فعلى ما وصفت فما أجمع عليه أهل البلد من هدم ذلك وفسحه فجائز ما أجمع عليه أهل البلد من أمراد عوافيه أنهم فعلوا حقاً حتى يصح أنهم فعلوا باطلاً ويصح أن ذلك مخالف للحق وما أثبتوا في آدهم من الزيادة فكل أولى بما في يده من ذلك إذا أخذه من باب حلال مثل ميراث أو هبة أو طناء من يد غيره أو بشراء حتى يصح أن ذلك الماء بعينه الذي أخذه من وجه
عنده
حرام غصبه ببينه عدل وكذلك من عمل لمن فى يده هذا المال فيسعه ذلك حتى يعلم هو أن ذلك الماء حرام علما أشهد علما أشهد به عند الحاكم أو يصح ذلك عنده بشاهدى عدل ولولا أن المباحثات من أبواب الحلال خلال ما أحل