الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١-
يوم أو أكثر، هو على ولايته أم تزول ولايته، قال: إذا غاب أمره في ذلك واحتمل أن يكون ألجأه الاضطرار، وإنما لحقته بغير إذنه ولا رأيه فهو على ولايته، والمؤمن محمول على حسن الظن ما وجد له مخرج، فإن لم يكن مخرج فمكروه أن
يخلو الرجل بغير ذات محرم منه فى سفر ولا حضر
وجاء الأثر عن النبي، بالنهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ولى من أوليائها وينكر عليه ذلك، فإن لم يتب من ذلك و يسر ما يكون من أمره أن أن يوقف عنه عن ولايته، لأنه ليس له أن يسافر مع امرأة غير ذات محرم منه إلا من ضرورة، فإن الضرورة حال ليس فيها اختيار
مسألة:
وقد جاء الأثر في الضرورة بالسعة فما هو أكثر من المساكنة والمسافرة، وذلك مثل اضطرار الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل عند الغرق والحرق والحوائج من السلطان الجائر وغير ذلك، والمؤمن في حال سعة مع المسلمين ما كان محتملا له، وقد قيل: إن للمرأة أن تسافر مع الجماعة ولو لم يكن معها ولى، ولو كان الجماعة غير ثقات من الاثنين فصاعدا، وقول: ثلاثة فصاعدا، فهى وإن كره لها أن تسافر إلا مع ولى، والنهي عن ذلك فقد يحتمل في ذلك، رب مخرج لها في ذلك على ما وصفت
مسألة:
وقيل: يجوز أن يقعد الرجل مع المرأة من جيرانه وأرحامه ولو كانت