المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

-

غير ذات محرم منه، ما لم ينظر منها ما لا يجوز له أن ينظره منها، وليس عليه أن يقول لها، أن يكون من وراء الباب أو وراء جدار إذا خشى أن يدخل عليها في ذلك مكروه أو مشقة، فإن فعلت هى ذلك فذلك هو أحسن أن تكون خلف جدار أو باب، والله أعلم.