الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨باب [11]
في حفر الافلاج
ويؤخذ أهل البلاد أيضا باصلاج افلاجهم التى لهم ويحدث فيها الفساد " وأما ما يقترح فليس يحكم عليهم إلا ان يتفقواهم على ذلك والحفر على جميع أهل الافلاج على الاغياب واليتامى وعلى كل بقدر حصته. قال أبو الحوارى رحمة الله ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن بنهان. وفى جواب الينا عن محمد بن محبوب رحمة الله وعن قوم من
فاجتمع
خلف البحر لهم أموال وماء فى فلج من الأفلاج فوقع في الفلج خراب وفساد أهل الفلج واستأجروا له الحفار وطلبوا أن يأخذوا من مال الاغياب بقدر حصتهم من إجارة الجفار فإن كان لهؤلاء الاغياب الذين هم خلف البحر وكلاء أمروا أن يؤدوا عنهم مالزمهم من حفر الفلج من أموال الاغياب وذلك إذا كان الفلج إسلاميًا وقد كان يجرى وعليه الاموال ولم يزل حيًا إلى ان وقع فيه الفساد والخراب من غير ان يقرحوا وإن لم يكن لهم وكلاء فلا أرى بأسا ان يقيم له الوالى وكلاء ثقاة يأمرهم ان يدخلوا في معرفة المقاضاة حتى يعرفوا ما هو أصلح للأغياب ثم يعطى من ثمرة أموال الاغياب بقدر حصصهم فإن لم يكن فى الثمرة وفاء باعوا من الأصل برأى الوالى وأعطى ان شاء الله الا أن يكن هذا الفلج يجتاح
عنهم
يلزمهم بقدر حصصهم