الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩أموال الأغياب يباع في حصصهم من الحفر فلا أقوى على أن يباع جميع أموالهم في حصصهم من فلح قد هلك ولا أدرى يرجع أم لا والله أم. الله أعلم.
مسألة: قال أبو الحوارى ليس على اليتامى والأغياب في حفر الافلاج قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين وذلك فى حفر الأنهار وما يحدث فيها من الفساد من خراب وهدم وتراب وطين فإن الناس يجبرون على صلاحه واما من أراد أن يزيد في الانهار قرايح أو بناء بحص أو آجر لم يكن فيه فليس يجبرون على ذلك إلا برأيهم إلا أن يتراضوا على ذلك وفى نسخة فإن أصحاب السهام مغلى أصحاب السهام وان كان على الأموال فعليهم وان كان أصل فعلى بياض
بالاصل.
مسألة: قال محمد بن المسبح رحمه الله فإن زاد زايد فقرح فيه نهرا قيل لهم ان شئتم ردوا عليه غرامته ويكون لكم جميعا والا نظرنا ما زاد الفلج جعلناه لمن قرحه من الفلج وقد حكم بذلك محمد بن على لا خوال أبى الحواري على عمر بن عبد الله بن زياد فى الخوصاء وكذلك يوجد عن أبي على رحمه الله
* مسألة: قال أبو الحوارى فى حفر الافلاج ليس على اليتامي في قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن بنهان قال ويوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الجبال وقد وجدنا عن محمد بن محبوب ان كان الصفا الماء يمنع عن جريه ويحبسهم كان اخراج هذا الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك ويوجد عنه إذا كان فى الفلج عيب قديم من جبل أو حجر
31