الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠أنه إذا كان هذا الجبل أو هذا الحجر يحبس الماء جبروا على إخراج ذلك
العيب وعلى اصلاحه
* مسألة: وقيل فى الجبهة إذا اتفقوا على إصلاح فلج واستأجروا له من يحفره ثبت ذلك على جميع من له فى الفلج شيء من البالغين والأيتام فمن كان من أهل الافلاج خارجا من المصر ثبت عليه القضاء وأقام الحكم وكلا إن لم يكن له وكيل وباع من ماله وأمر الحاكم ببيع ماله في ذلك ومن كان في المصر احتج عليه ولا ينفذ عليه الحكم ما دام فى المصر إلا ان يحتج عليه أو على وكيله في ذلك وقيل إذا كان لا يعرف أين هو فهو بمنزلة من غاب من المصرفي الاحكام فى جميع ما يلزمه فى الاحكام والحقوق ومن غاب من المصر انفذ الحكم بما صح عليه من الحقوق من ماله وأما إذا كان في المصر فلا بد من الحجة عليه إذا عرف أين هو من المصر ولو كان الحاكم يعجز عن اقامة الحجة عليه من أجل ضعفة امره وحجته مادام فى المصر إلا الجبابره من العجم والعرب فإن الجبابرة الذين يقدرون على إقامة الحجة عليهم فإنه ينفذ عليهم ما صح عليهم من الأحكام ولو كانوا فى المصر وقيل ما يلزم الغائب من الحقوق في إصلاح الافلاج وغيرها فهو لازم له وكذلك ما يلزمه من بناء المسجد فهو عليه والحكم فيه فى غيبته في المصر وغير المصر وحضرته الحجة
*
عليه في غير ذلك من الحقوق.
مسألة: ومن جواب ابى عبد الله وكان الإمام أرسلني اشاور له في بعض ما يرد عليه من الأحكام فجرى فى ذلك كلام فقال في كلامه ذلك وقد كان
32