الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣١من أهل سلوت أنهم اعطوا رجلا مأكله من ارضهم على حفر شيء لهم فجائز ذلك على من لم يفعله لأنه لم يكن فيه تلف شيء من الأصل وقد نازع فيه بعضهم وكرهوا ذلك فجاز ذلك على من كرهه لأنه صلاح بلا تلف أصل
وإنما لا يجوز ذلك إذا كان فى الأصل تلف شيء من بيع أو عطيه مسألة: من الزيادة المضافة عن السيخ البسياني والفلج إذا كان مغصوبا لم يجز أن يحفر بأمر السلطان
مسألة: وسألت أبا سعيد عن فلج ذى أرس له ثقاب وماء قبيل يسمى أحدهما جديد والآخر قديم له خبائر معروفة وكذلك للحديث خبائر معروفه وكلاهما يخلطان في ساقية واحده يكون هذا دليلا حتى ينقضى وكذلك الآخر هل يجب على أصحاب القديم حفر فلج الحديث ان أخذوا بذلك قال ان كان ذلك سنة متقدمة اعجبنى اتباع السنة في هذا وإن لم يكن لهم سنة لم يلزمهم عندى إصلاح ما ليس لهم في الأصل إلا بحجة يظهرونها عليهم قد غابت عنى قلت له فإن يبس القديم وخرج من الحديث فلج هل لأصحاب القديم أن يأخذوا من ماء الحديث على ما كانوا يتساقونه وهو خارج قال إذا أدركوا السنة كذلك لم تزل حجتهم إلا لحجة واضحة عليهم قلت له فمن لزمته تبعة في الفلج كله وأراد الخلاص هل له أن ينفذها في حفر هذا الفلج الحديث قال إذا كان لزم ذلك من الماء أحببت أن يجعل ذلك في صلاح يجمع في الحديث والقديم من أسفل ملتقاهما من قبل ان تفترق السواقى منهما وان كان حدثه فى السواقى كان اصلاحه عندى حيث كان الحديث في القديم
33