الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٢منها أو فى الحديث من حيث يجمعها وان كان لزمه التبعة في الماء من أحدهما من قبل أن يفترقا احببت أن اجعل الصلاح في الذي لحقه من التبعة من قبل
أن يفترقا
مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله ومما عمل به أبو على موسى ابن على رحمه الله برأيه ان حكم على المنذر بن الحكم بن بشير وعلى بن سليمان ابن الحكم رحمنا الله وأياهم وأنا حاضر في أرضهم وهم ينكرون ذلك وقالوا أنا لا نأذن أن يحفروا فى أرضنا وذلك في الغنتق إذ أراد من أراد ان يزيد ثقابا فيه لما أرادا فكره ذلك المنذر بن الحكم وسليمان بن الحكم وغيرهما فحكم عليهم أن يحفر فيها من أراد أن يحفر قرحا من أهل الفلج والأرض بينهم فإن أراد هؤلاء إذا ظهر الله ماء أن يدخلوا فيه ويردون على الآخرين النفقة كان ذلك لهم. وان كرهوا كان زيادة الماء من الذين حفروا واقترحوا خاصه وهى أرض تجمعهم فصار بعضهم ينتفع بها دون الآخرين وعلى كرههم فانكر ذلك غيرهم ولم يردوا ذلك الرأى وقالوا الا نعلم ان أحدا من الحكام رآه ولم يندوا. رأيه ولا جهلوه ولا خطأوه ومن الجواب مما عمل فيه برأيه أنه أمر بحفر فلج حبوب لأهل ازكى الجاهلي وأنفق عليه من سهام معدنهم وفيهم اليتامى والأغياب ومن مات فلا له وصار منفعة ذلك
سهم
لغيره والنفقة كانت من سهم الميت وإنما هو قريح لا يلزمهم ولم يعب ذلك عليه المسلمون. وفى موضع آخر وكان أيضًا لأهل ازكى من رمهم الذي يجمعهم فلج حبوب فخرب وذهب فى القيام فقاضى عليه موسى بن على من