الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٤*
يكن ذلك خطأ
مسألة: وقال أبو المؤثر إذا انهدم الفلج انهداما لا يطاق ثبشه لم تترك القرية تهلك وجبر أهل الفلج ان كان أصلاً أو سهاما على قرح فلج في غير الموضع الذي انهدم اذا كان أهون من اصلاح
الأول
* مسألة: وقيل إذا قدم رجلا اثنان فصاعداهن جباة البلد من أهل الفلج في القيام في مصالح الفلج جاز ذلك وكان له ذلك على أهل البلد ممن يلزمه مصالح الفلج فإذا كان المتقدم ثقة جاز قوله على من قال أنه استحق الاجرة وتؤجر عليه في وقت ما يجوز له أن يأتجر عليه وفى وقت ما يلزمه الاجره.
* مسألة: وقيل أنه إذا نادى المنادى بشحب الفلج في القرية وأشعروا بذلك النداء فمن تخلف عن ذلك فقد قامت عليه الحجة بالندا اذا كان ذلك متعارقا لأنه ليس على الجباة ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل إلى الناس
معهم
إلى منازلهم ويحتج عليهم في مثل ذلك
باب [12]
في جباه الفلج وفعلهم في حفره
ومن جواب أبى الحوارى وعن حفارة الافلاج إذا اختلف أهل البلد
وطلب كل واحدان يتقدم فيه أو كرهوا ذلك جميعا فقال كل واحد منهم
أنا
36