الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣الباب الثامن والستون
في إبداء المورات من الرجل والصبي على الرجال والنساء
وعن المرأة تنظر من الرجل وهو غير محرم منها خلاف السرة إلى الركبة تعمدا أو لشهوة، هل يحرم ذلك عليهما، فأما حرام، فلا نقول، إنها ركبت حراما، ولا ينبغى لها أن تملأ عينها إلا من زوجها ولا من غير ذي محرم منها
لا لشهوة ولا لغير شهوة، إلا أن يكون لمعنى لا بد لها منه من غير معصية وروى عن النبي الهلال ال العلم أنه نهى المرأة أن تملأ عينها من الرجل إلا لمعنى، وهل للرجل أن يبرز فخذيه للضيفة فلا يجوز له ذلك إلا أن يكون مستترا ولا يراه أحد إلا زوجته أو أمة يطأها، وكذلك لو طلع نخلة فلا يجوز أن يبرز ركبتيه وفخذيه ولا عذر له في ذلك.
أبو سعيد في المرأة إذا كانت معروفة بمداواة العلل فلا يجوز لها أن تمس الرجل إلا من ضرورة ألا يوجد غيرها ممن يحسن ذلك إذا كانوا غير محارم منها. وقول: إن الرجل يباح له من المرأة من المس والنظر مالا يجوز للمرأة، لأنه يجوز له النظر والمس إلى وجهها وكفيها مالم يكن الشهوة. وقول في المس لا يجوز إلا لمعنى، وأما النظر لشهوة والمس لا يجوز، ولا أعلم في ذلك
اختلافا
مسألة:
وقيل: أرجو للمرأة على العدم أن تختن الرجل، وأما الرجل فلا يجوز