المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٧

الحفر وكذلك ان زرعه فى أرضه بهذا الماء وقدروا على ثمرته أخذوا منها بقدر ما يجب عليه في الحفر من بعد إقامة الحجة عليه ولهم أن يأخذوا من ثمر أرضه ونخله بقدر ما يجب عليه فى الحفر وكذلك إن كان غائبا أو يتيما أو معتوها لا أوصياء لهم ولا وكلاء فلهم أن يأخذوا من أموالهم بقدر ما يجب عليهم في الفلج بقدر مالهم من الماء وبقدر ما يجب عليهم في الحفر والله

هذا اصلاح يقضى بالحق وهو خير الفاصلين.

مسألة: في الحفظ عن محمد بن محبوب قال كل فلج سقا في الإسلام وأعطاه مساند أهل الفلج والقوام بأمره بحفر جاز على الجميع ولا يجوز على

من لا يحضر قريح ولا جاهلى.

مسألة: من كتاب أبى سعيد عن أقوام من أهل القرية قاضوا على حفر صفاء فلجهم وأخرج بنته وليس هم من الجباة فيهم اقوام من لا يقاضى وقد قاضى من الجباة أوكلهم وكره قوم وقالوا نحفر حصتنا فاما إذا قاضوا غير الجباة فلا يجوز ذلك على العامه ويجوز ذلك على من قاضاه حتى يتولى ذلك ثلاثة نفر من جباههم فإذا قاضى عليهم ثلاثة نفر من جباههم كان عليهم وأما من طلب أن يعمل حصته فأتى أرى لهم ذلك إلا الصفا فلا يجبرون قال غيره هكذا حفظنا في الصفا عن الشيخ أبى الحسن أنهم لا يجبرون على أن يحفروا الصفا ولا يعطوا له أجرًا وإنما يحفرون ما غاب من فلجهم غير الصفا.

* مسألة: وقال أبو سعيد وقد قيل يجوز لجباه الفلج إذا خيف فساده اجتمع مع من حضرهم أن يأتجروا الحفر الفلج إذا اخيف فساده

منهم

اثنان فصاعدا

39