المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٣٨

*

ورأوا إن ذلك أصلح له انه يجوز ذلك على جميع أهل الفلج اليتيم والغائب فإذا دخلوا في شيء مما لا يختلف فى ثبوب فعلهم فليس لأحد أن يمتنع من

تسليم الأجره فإن امتنع ذلك كان آثما وان أخذوا الاجرة من قوم وتركوا أقواما دون أحد لأن هذا حكم منهم وعلى الحكام

فلا

يسعهم

الحيف على

أحد

التسوية بين الناس إلا أن لا يقدروا على أحد من الناس بعذر يعرض لهم فلا

أحد

شيء عليهم فى ذلك وان خافوا فهم ضامنون إذا فوضوا الفريضة على دون أحد وأما إذا فرضوا عليهم جميعا ثم انكسر عليهم شيء من الفريضة من

عذر عدم فلا ضمان عليهم

مسألة

: وعن أبى الحوارى فى الفلج اذا أراد أهله أن يرفعوا فيه على الدور

ويطنوه في حفره جاز ذلك إن شاء الله

مسألة: قلت وما صفة جبهة الفلج فقد قيل الجبهة الثقات وقيل الرؤساء

النافذ أمرهم.

باب [13]

شحب السواقي وأحكام ذلك

قال أبو سعيد أن الأموال المشتملة على الساقية الجائز أن لكل مال ما يليه من الساقية إلى نصفها وأن شحب الساقية بين المالين غير أن للشاحب أن يطرح