الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٩قال به
معني
الشحب حيث شاء من المالين إذا لم يكن للشحب قيمة ولم يكن فيه مضرة في طرحه. قلت له فان كان للشحب قيمة أو لطرحه في المال مضرة كيف يصنع انه ان كان هذا المال على الساقية مزروعا لم يكن له أن يضر بذلك ويحتال لنفسه وان كان الذى على الساقية وجين خراب قد أدرك الشحب مطرحا فيه أو لا مضرة عليه في طرح الشحب كان له عندى أن يطرح الشحب فيه أو حيث لا مضرة فيه من مالهم فى قرب الساقية وان كان الوجين أدرك كذلك وكان في زراعته مضرة على الشاحب لم يكن لهم أن يزرعوه. قلت له فإن كانت الساقية فى مال واحد هل يجوز للذى يشحب ان يطرح الشحب حيث شاء اذا لم يكن فى ذلك مضرة على ماله قال يعجبنى ان يتبع السنة المدروكة فى الشحب فى هذا الموضع ولوكان المال كله لواحد. قلت له هل يجوز ان يستأجر من يشحب له هذه الساقيهة ولو خاف انه لا يقتفى السنة في ذلك قال ان له ان يستأجر لشحب ما يلزمه من شحب هذا الفلج ولا يأمره بشيء بعينه إلا أن يكون يأمنه على عدل ذلك. قلت له فإن قال له اشحب هذه الساقيه هل يكون هذا قد حد له قال انه إذا قاطعه على شحبها لم يكن عندى آمرًا له بذلك فإن أمر بذلك كان آمرا.
*
معي
مسألة: وعن فلج لقوم يطأ أرضًا لهم غير انه كان دائرًا غير خارج ماؤه فأرادوا حفره فاستمربهم الفلج إلى القرية وإلى اموال لبعض أهلها من نخل وأرض وليس له فيها فراض مشهوره ظاهره ولا حفر من طين ولا حجارة ولا غيرها وأدعوا أن فلجهم خاطف فى أموال لهم فابى أصحاب الأموال
41