الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤١مفتوحة في مال أحد فارادوا شحبها والقاء شحبها في المال فكان في ذلك مضرة على المال ولم يكن فى ذلك سنة فى القاء الشحب هنالك لم يلزم أصحاب المال ذلك عندى وإذا لم يجز أن يلقى شحب هذه النقبة المفتوحة في المال إذا كان فيه مضرة لم يجز أن تفتح ثقبة في المال بغير رأى ربه وفتح ثقبة اشد عندي عندى من طرح الشحب والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ منه الا ما وافق العدل. إلا أن يكون هذا الفلج يسقى قرية ووقع فيه فساد فخيف على القرية التلف ولم يقدروا على شحبه إلا بفتح ثقاب في أموال الناس فلهم ذلك عندى بالقيمة على ما يراه العدول من القيمة وفتح الثقاب والله أعلم وانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق.
مسألة: قال أبو سعيد فى رب المال إذا ائتجر اجيرا فأمه أن يشحب مكان ما يقع عليه من شحب الساقية أو أمر عامله هل عليه ما أحدث الأجير والعامل قال ليس عليه اذا أمر بشحب ما يقع عليه لأن الشحب صلاح
وعليهم بشأن أنفسهم وعليهم معرفة ما تلزمهم معرفته.
مسألة: وعن الساقية الجائز إذا شحبت هل لأحد من أرباب الساقية أو غيرهم يأخذ من طين شحبها أو تراب شحبها وقد طرح في أرضين الناس أوكل من طرح فى أرضه طين أو تراب شحب هذه الساقية فهو له فمعى أنه إذا كانت هذه الساقية تشتمل عليها الأموال وتستحقها فإن شحب كل مال من أموال الناس لصاحب المال وان كانت هذه الساقية في الأموال فشحيها الأرباب الفلج الذين يستحقون الساقية إلا ان يخرج في أحد هذه الوجوه على
43
*