المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٢

معنى الاباحه فذلك إلى سنة البلد في مثل هذا

مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل قدمه أهل البلد في عرافة فشحب فلجهم ثم أمر بالنداء لشحب الفلج فحضر بعض البيادير ومنهم من لم يحضر.

معني

هل لهذا المتقدم لعرافة هذا الفلج ان يتسأجر على من لم يحضر لا خراج شحبه من الفلج قال أنه إذا كان هذا المتقدم لعرافة هذا الفلج برأ با ول لذلك وكانت سنتهم معروفة فإن فى اقامة الحجة فيهم والاعذار إليهم بذلك النداء فمن تخلف عما يلزمه وخيف فى تخلفه الضرر على سائر الشركاء كان للمقدم المجعول في ذلك ان يستأجر عليه فى اخراج ما يلزمه باجرة مثل ذلك العمل في ذلك الوقت على سبيل ما جرت به السنة المعروفة فى ذلك قلت له فإذا استأجر هذا المقدم من تلزم الأجرة البيادير أم رب المال قال معى إنه قيل أن الشركاء مأخوذون بالانصاف لبعضهم من بعض فيما يلزمه من اصلاح افلاجهم ولأرباب الأموال على عمالهم ما يثبت لهم في سنتهم الواجبة أن تثبت لهم سنة قلت له فإذا استأجر هذا المقدم فى اخراج ما يجب في الشحب على من تخلف عن المحاضره وطالبه بما استأجره عليه فلم يعطه هل له أن يأخذ من ماله بقدر ما استأجر عليه قال معى إذا ثبتت الأجرة عليه كان حقا عليه وكان كالغريم فإن عدم الغريم من ينصفه منه ويبلغه إلى حقه احتج عليه بعد ذلك

عليهم

فإن امتنع كان الإنتصار منه كما يجب في الممتنع في وجوه الانتصار بالعدل

* مسألة: وأما الذى يشحب المجرى فعذى أنه له أن يشحب ما يحرز جرى الماء وأن قطع ذراعًا من غير جرى الماء من حيث لا يجوز له أن يشحب فعليه

44