المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣

الخلاص من ذلك إلى رب المال والله أعلم

مسألة: وعن العمال هل عليهم شحب ساقية الفلج الكبيرة فقد قيل ليس عليهم ذلك في الأصل إلا أن يكون ذلك سنة بلدهم.

باب [14]

في السواقي وحريمها

قال القاضي بن قريش حريم السواقى من مفترق الافلاج من أسفل حيث يضرب الماء وأما الافلاج من أعلى حريمها ذراعان ومنهم من يقول ذراع. مسألة: وعن حريم الساقية التى بين الأموال وهى جائز قال ذراع قلت هل يجوز لأحد أن يغسل على جواز الساقية وفى ذلك الحريم صرمة قال لا قلت فما تقول فيمن فسل خلف ذلك الحريم في ماله وفتح لكل صرمة من الساقية وكان ذلك لا يمانعونه أهل البلد ولا يرون أن فى ذلك ضررًا بينهم لكثرة النهر قال جائز إذا لم يكن ثم ضرر.

مسألة: والساقية الجائز وغير الجائز إذا كانت في أرض رجل جاز له أن يغسل على الوجين حيث لا يضر بالماء ويترك للشحب بقدر ما يجزيه وانما

لأصحاب الماء جرى ماءهم لا غير ذلك

45

*

*

*