المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٤

مسألة: ساقية قائدة ينبت فى حريمها شجرة لها ثمر لمن تكون ذلك قال ما أراها إلا لأرباب النهر لأن الحريم حق لهم والأيدى عنه مصروفه والله أعلم

وسل عن ذلك

مسألة: وقال أبو سعيد معى أنه يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الأتقة على السواقى فى الجائز اذا لم يضرو بالماء وكان فى ذلك نفع لهم بغير ضرر على غيرهم. قلت له فإن كانت الساقية التي أحدثت فيها الإتاق ضاقت عما كانت في الأصل إلا أنه لم تبن مضرة على الماء هل يجوز ذلك قال هكذا عندى أنه يجوز له الانتفاع فى ماله ولو ضاقت الساقية إذا لم تكن مضرة قال ألا ترى أنه لو أراد أن يبنى عليها بناءً لم يكن عليها جاز له ذلك ويسقفها ويضيقها عما كانت عليه ما لم يضر بالماء الذى يمر فيها قلت له فإن كانت هذه الساقية الأغلب من أوقاتها يمضى فيها عين من هذا الفلج الذي يسقى به فيها وربما قد جمع الفلج كله فيها ما يكون على هذا الذى أراد أن يبنى فى ماله على هذه الساقية أن يسقف المسل على مقدار غير واحد ولو كان يضر بالفلج إذا كان يضر اذا جمع كله فيها أو يسقف المسل مقدار ما يسع الفلج كله اذا معى أنه اذا كان الأغلب من أمور الناس أنهم يسقون في هذه الساقية ببعض الماء أو بشئ منه قد تعولم ذلك وانما جمع الفلج فيها خاص من الأمر لم يكن على صاحب البناء المضرة بمعنى هذا الخاص وكان له عندى سقف مسل على ما عليه العامة من العمل على معنى قوله قال وقد قيل تجيئ السيول وتدخل السواقى وتبين معنى الضرر فيها إذا كانت المسالك ضيقة قلت فلو كان على

جمع

قال

46