الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٥الناس أن يسقفوا على أموالهم ما يسع السيل لضاق ذلك على الناس ولزمهم الضرر ولكن تكون المجارى على ما عليه الأغلب من الأمور وهذا المعنى من
قوله
*
مسألة: وقيل وسأل عن جال الساقية التى تلى الأرض ما حكمها اذا لم يدعه صاحب الأرض قال إن وجين الساقية الذى إلى الأرض محكوم بها لصاحب الأرض ولو لم يدعه لأن حكم وحين الساقية لما يليه من
الأرض
* مسألة: وقيل اختلف فى ثبوت الجائزة من السواقى فقيل اذا كان عليها خمسة أموال فهى جائز وقيل أربعة وقيل ثلاثة الأموال والأجايل سواء وقيل انما ذلك فى الأجايل لا الأموال وأما الأموال على الساقية فلا يدخل حسابها في ذلك فينتظر في ذلك
مسألة: وإذا كانت نخلة على ساقية تسقى أسفل منها مالاً واحدا ثم زال ذلك المال إلى شركاء كثيرة بميراث أو غيره ثم قسموه وفتح كل واحد إجابة إلى ماله حتى صارت أموالاً كثيرة فإن حكمها يكون حكم الجائز ولصاحب النخلة أن يقيس الوعب ويفسله بالقياس إلى يلقاه من يقطعه من هذه الأموال على قول من يقول بالقياس وان كان هذا المال مشتركا غير مقسوم غير أنه ينقسم فقد قيل أنه جائز وقول غير جائز حتى يقصد قيل فإن كانت هذه الأموال ثابتة أزلية ثم زالت إلى واحد إلا أن الأجايل بحالها يسقى كل مال من اجالته هل تكون هذه الساقية جائزة على ما كانت أم بزوالها يكون مالاً واحدا قال عندى
47