المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦

أنه يكون مال واحد فإن أراد صاحب هذه النخلة أن يغسل الوعب لم يكن له

ذلك لاستحالة المال إلى واحد

باب [15]

في اخراج السواقى من الأرض اذا ذهبت

وأحكام ذلك وعن فلج لقوم كان يسقى ثم انهدم وطس وذهب مجراه الذي كان يجرى فيه هل لأهله أن يخرجوه في الأرض التي تصلح أن يخرج فيها بالثمن فإذا صح أنه كان يسقى وخيف على القرية أن تذهب فلعل لهم ذلك.

أن

مسألة: قلت له وكذلك أن اجتاح السيل شيئًا من الفلج فاحتاج يستقرح له ساقية أيكون ذلك على العامة قال نعم اذا لم يقم إلا بذلك إلا أنه ليس عليهم في هذا أن يقطعوا الصفا قلت له فإن يبس الفلج فذهب أصله هل عليهم أن يقترحوا فلجأ قال لا ليس عليهم ذلك. وكذلك وجدت في الجامع ليس عليهم ذلك ثم رجع صاحب الفتيا فقال عليهم ذلك اذا خيف أن تبطل القرية كان عليهم أن يستخرجوا فلجا قال واذا لم يكن تقوم القرية إلا بفلج يستخرج قريحًا فى أرض قوم كان عليهم ذلك بالثمن وكذلك اذا كان

الفلج قائماً إلا أنه ذهبت ساقيته فلم يكن لها موضع إلا فى أرض قوم غير

أصحاب الفلج كان على أصحاب ذلك الفلج كما يرى العدول.

48