المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

أن يختن المرأة، لأن ذلك ليس بلازم، فيكون ضرورة، فإن جهلوا وختن الرجل المرأة برأيها لم يبين لى عليه صداقها ولا أحب أن يتزوجها إذا كان ذلك

على المتعمد، فإن جهلوا وتزوجها لم أبعد أن أفرق بينهما، والله أعلم.

مسألة:

وعن مفاكهة الطفل للمرأة هل تجوز؟ فإن أرادت بذلك معنى المفاكهة والتلذذ بالشهوة لم يجز ذلك، وكان ممنوعا عنه للمرأة، وأما الصبى إذا لم يعقل فلا يخرج له في ذلك كراهية، وإن كان يعقل كان مكروها له عندى، وقال: المرأة ممنوعة التلذذ والمفاكهة لمعنى قضاء الشهوة، والبلوغ إلى ذلك لمعنى الشهوة وإنزال القطفة إلا من زوجها، كما أن الرجل ممنوع ذلك إلا من زوجته، أو ما ملكت يده ولو كان ذلك بأنفسهما.

أنس عن النبي الله أن رجلا سأله فقال: يارسول الله، أينجى الرجل الرجل؟ قال: لا، قال: أفيصافح الرجل الرجل، قال: نعم.

:.

مسألة:

ويقال قبلة المؤمن المؤمن المصافحة، وقبلة الرجل زوجته الفم، وقبلة الأم الابن الخد، وقبلة الأخت الأخ الجبهة، وقيل: قبلة الأخت والبنت الناصية، وقال على: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة الشهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة

الأخ أخاه دين.