الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٨رأى سلمان بن عثمان فانطلق أهل نزوى حتى أتوا سلمان بن عثمان فأعلموه بقول غسان وقالوا له أنه قال لهم هذا رأى سليمان بن عثمان فقال لهم سليمان بن عثمان فيما بلغنى غرنى غسان فانطلق سليمان بن عثمان فيما بلغنا فأتى الإمام غسان فقال سليمان بن عثمان فيما بلغنا أنه قد رجع عن رأيه ذلك فقال له الإمام غسان فما بلغنا فإني لم أفلك وتمسك بذلك الرأى وقال الإمام غسان لأهل نزوى اذهبوا فاخرجوا للقوم مجرى فلجهم بالثمن فأبوا عن ذلك وامتنعوا فقال الإمام غسان فيما بلغنا لأهل منع اذهبوا فاخرجوا فلجكم فان طلبوا الحق بالثمن كان لهم ذلك برأى المسلمين أوكما قال فانطلق أهل منع في أرض لأهل نزوى وهم كارهون لذلك فيما بلغنا وهو فلج الخطم وهو قائم بعينه في أرض أهل نزوى إلى يومه هذا ولعله إلى يوم لا يزال إلى يوم القيامة ولم يحبس أهل نزوى حتى يأخذوا حقوقهم من أهل منع وتبرأوا منها.
فلجهم
* مسألة:
:
وعن
فاخرجوا
أبى الحوارى وعن رجل أخرج ساقية في أرض قوم عادية
أو اغتصاباً وهي واجبة له فأنكره القوم ولم يكن معه بينة لذلك وقد حضر خضرة وقطعوا مسقاة كيف الوجه فى قطع هذه الخضرة فعلى ما وصفت فان كانت الخضرة مما يحصد مثل البر والذرة فالى أن تحصد وان كانت مثل الرمان والاترنج فإلى سنة وكذلك القت إلى سنة بعد الجزة الأولى وأما الموز فحتى يأكل الأمهات والأبكار وأن كان هذا المسقى انما أخذه اغتصابا فلا مسقى له ولو هلكت خضرته ويسقى خضرته من حيث شاء وذلك اذا
صح
الاغتصاب
أو أقر بذلك فإن كان لم تصح بذلك البيئة ولا أقر بذلك وهو منكر لذلك