المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٥

أن

لهذا الفلج صاروج بهذه الوصايا هل له أن يجعلها في شحب الساقية أو في حفر الفلج أو ما أشبه ذلك من مصالحه التي تجمع أهل البلد أم ليس عليه ذلك إلا أن يجعلها في الصاروج كما كانت في الأول قال معى أنه حيثما كان صلاح يجمعها جاز أن يجعل فيه من صاروج أو غيره إذا كان الصاروج مما يلزم أهل الفلج أن يقوموا به قلت له فإن أتت على الصاروج آفة اذهبته قبل يصرج وهو في المهبه أو قد داسه المصرج هل يكون فيه ضمان على من أمر به قال معى أنه إذا كانوا فعلوا ذلك فى حال ما يلزم المجبور على ذلك الجبر عليه لم يكن عليهم ضمان لأنهم قد قاموا بالعدل في ذلك قلت له فالحال الذي يلزمهم الجبر فيه على الصاروج ما هو قال أنه إذا صار الفلج في حد أن ترك عن القيام الذى يقام به فيه مما قد ثبت أزليا في هذا الفلج ثم حدث فيه ما يوجب إخراجه مما كان فى تركه الضرر فإن الجبر للشركاء على بعضهم بعض وعلى إصلاح مالهم على هذا الوجه.

معي

باب [17]

في كبس السواقي وما أشبه ذلك

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد وفى أرض تشرب من ساقية جائز

ثم أنها عطلت سنين كثيرة فارتفعت عن الساقية الصاحب الأرض أن يكبس

57