الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٦الساقية أم لا وان كره أصحاب الساقية ألهم منعه أم لا فليس له أن يكبس الساقية إذا كانت على حالها إلا أن تكون الساقية قد انقطعت وخفقت عما كانت عليه أولا كان له اصلاحها على ما كانت عليه أولاً والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبى بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر فأما كبس السواقى والطرق بالتراب فجائز ذلك اذا كان فى ذلك صلاحًا للطريق وأما الحجارة فلا يجوز طرحها في الطريق والسواقى إلا أن يكون شئ في النظر ما لا مضرة
فيه على الطريق وكذلك السواقى والله أعلم.
مسألة: وإذا استأذن الرجل أصحاب الأرض في الساقية التي يضع فيها الصودق (1) وأن يضع فى أرضهم فإذا وضع برأيهم الصودق لم يكن على أصحاب الممر الذين يسقون فى تلك الساقية ولا على طريقهم ضرر في وضع الصودق ولا يقع فى ساقيتهم ولا في طريقهم من الأحداث ما فيه الضرر عليهم ولا يثبت وضع الصودق حجة عليهم لوارثه من بعده ولا لأحد يأتى فيحتج بذلك من بعده فإن خاف ذلك أشهد على ذلك شهداء عدولا أنه ليس له فى وضع هذا الصودق حجة ولا لوارثه من بعده فإذا فعل ذلك كما شرحنا وسعه ذلك ان شاء الله ما لم يعارضه أحد من أهل الساقية فيدعى اثبات الحجة فى وضعه الصودق أنه تقوم به حجة عليهم ويطلبون صرف ذلك فإذا تجرى في ذلك كما قلنا لك برأى أصحاب الأرض من غير ضرر على
(1) لا اعرف معناه
*
85