الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨الذي زاده بحاله، أو حتى يزيله، فمعى، أنه إذا زاد ما يجوز له زيادته على غير الإضافة منه إلى صاحب الكتاب بغير الحق أو إلى غيره فلا بأس عليه أن يكتب ما يشاء من الصواب، وكذلك، إن أثبت في الكتاب، أن الزيادة من غير الكتاب، إن كان قد أضافها إلى الكتاب، وكان ذلك من الصواب فلا بأس أن يدعه بحاله على هذه الأسباب، وأما إن كان غير صواب أو مثبقا على غير وجه الصواب فلا يجوز إثباته عندى حتى ينقل إلى معنى الصواب (أو يغير بسبب من الأسباب
قلت: وإن كان عليه أن يزيله وقد نسخ من ذلك الكتاب الذي زاد
فيه ناس لا يقدر عليهم أو يقدر عليهم، هل عليه إعلامهم
قال: إن كانت الزيادة باطلا و نسخ أحد منها برأيه، وكان من الباطل الذي يعمل به في الدين والحلال والحرام خفت عليه أن يكون عليه إعلام أولئك إن قدر على إعلامهم، وإن على غير ذلك مما لا يستعمل في أمور
الدين ولا يثبت به باطل ولا يهطل به حق فأرجو أن التوبة تجزئه.