الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٧أصحاب المسقى ولا على الطريق ولا يثبت حجة جاز له أن يسقى كما وصفت
إن شاء الله
أحمد الذي
مسألة: من الزيادة المضافة مما أجاب به أبو على الحسن بن عرفت أن الإنسان يجوز له ينتق الساقية لكسبها إذا كانت في ماله وقد جرحت ماله بلا مضرة على غيره وأما ان كانت فى مال غيره فليس له ذلك وعلى هذا يجوز له ذلك برأى أصحاب المال الذين الساقية في مالهم إذا لم يكن في ذلك ضرر على أصحاب الأموال الذين يسقون منها وعلى
أحدهم.
*
*
باب [18]
في السواقى وأحكامها
وعن أبي على الحسن بن أحمد ورجل عنده مجرى حملان هل له أن يرضمه كلما أراد أم لا يسعه ذلك وكذلك أن أخرج له طريقاً في مال شريك له هل له أن يغسل فيه ويتصرف فيه أم لا فإذا كان المجرى حملانًا عليه كان له
أن ينتفع به بلا مضرة على من يجرى ماؤه فيه والله أعلم. مسألة: ومن جامع بن جعفر ورجل له مسقى في أرض رجل فغسل الرجل على الساقية التي كان يجرى فيها ماء هذا الرجل فسلاً فعاش الفسل وصار نخلاً
59