المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥٩

*

*

مسألة: وعن رجل له ماء في فلج يجرى على جذع ليتيم أو أرض لغائب

فعلى ما وصفت فينبغى لهذا الرجل أن ينظر هذا لنفسه خلاصًا

ولا يمر بمائه على جذع اليتيم ولا فى هذه الأرض.

مسألة

من

ذلك

من الزيادة المضافة وعمن أراد أن يطرح ماءه من ساقية مرتفعة يمر

في ساقية أخرى إلى مال له يسقيه من هذه الساقية هل له ذلك قال اذا كان يطرح من ماله فى ماله والساقية له خالصة جاز له ذلك وان كان لغيره أو لغيره فيها حصة لم يكن له ذلك إلا برأيه

* مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل له ماء على فلج وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضًا ماء والمال الذي بين الفلجين له خالص فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج ويجريه فى أرضه إلى أن يطرح في ذلك الآخر في وقت حضور مائه فيه هل له ذلك اذا منعه أصحاب الفلج قال جائز

*

له ذلك

مسألة: رجع إلى كتاب بيان الشرع وسألته عن طريق جائز وصافيه بينهما ساقية أحدث رجل على أحدث الجانبين فسلاً فما حكم ذلك الفسل قال معى

أنه تلزمه

أن حكم هذا الفسل للصافية والطريق ولا يخرج من أحدهما والذي يليه هذا الفسل هو أولى به قلت له فان الفاسل لهذا المال أنه يدعيه له قال البينة كيف كان هذا المال فأن أصح بينه ثبت له ما ادعى بوجه حق ثبت له

مع

وألا فالمال الذى قد استحقه بالحكم من الصافية والطريق أولى به قلت له فإن أنه اشتراه من رجل قال لا يصدق فى ذلك وتلزمه البيئة أنه اشتراه ممن

ادعى

61