الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٠هوله فإن أحضر بينه تصح له هذا البيع ويثبت له بها ما ادعى كان له ذلك والا كان البائع والمشترى مدعيين قلت له فإن لم يصح لأحدهما بينه يثبت له بها ما ادعى وقامت الحجة فى هذا المال للصافية أو للطريق ما يكون للفاسل.
*
*
مسألة: قلت فساقية بين صافية وطريق جائز ما حكم هذه الساقية وأهل القرية يسقون منها قال معى أنه يخرج فى حكم هذه الساقية اذا لم يصح على أحد وجيبها مما يلى الصافية أو مما يلى الطريق ملك لأحد من الناس يستحقه بحكم العواضد أو بغيره من الأسباب فيخرج حكم الساقية قاطعة بين الطريق والصافية وللطريق إلى نصف الساقية والصافية إلى نصفها في ما أوجبه المدروك
من النظر.
مسألة: وعن أبى الحوارى وعن رجل قطع رجل مسقى له وفى الأرض التي قطع مسقاها نخلة هل تكون النخلة مثل الخضرة وليس تقتل ويحكم على الذى صرف المسقى أم ليس النخلة مثل الخضرة فعلى ما وصفت فليس الخضرة مثل النخلة لأن الخضرة تنقضى والنخلة تبقى فإن قامت البينة بهذه النخلة أنها كانت تسقى من قبل ولا يعرفون من أين المسقى أخرج للنخلة مسقى من أقرب الأرض إليها بالثمن بقيمة العدول وكذلك الأرض أيضًا كما وصفت لك في النخلة إلا أن يدعى صاحب الأرض والنخلة مسقى في موضع ولم يجد ذلك بينه فإن هذا لا مسقى له إلا أن يجد بينة حيث يدعى المسقى فإذا صحت الأرض أن مسقى هذه الأرض يمضى فى هذه الأرض أو شهدت البينة أن الأرض كانت تشرب من هذه الأرض ولا يعرف أكان مسقى لها أو غير مسقى
62