المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦١

إلا أنا نعرف أنها كانت تشرب ويمر إليها الماء في هذه الأرض من هذا الموضع فانها تشرب من حيث كانت تشرب ولا يكلف البينة بثوب المسقى في الأرض فاذا لم يجد بينه على ذلك وادعى أن مسقى أرضه من هذه الأرض لم يحكم له

بالمسقى إلا بالبيئة وجد بينة أو لم يجد فإن وجد بينه حكم له بالمسقى وان لم يجد بينه لم يحكم له بمسقى على أحد. .

مسألة: من الزيادة المضافة من جواب أبى سلمان في رجل له مسقى على رجل أراد صاحب الساقية أن يجعل عليها مليلاً ويجرى عليها بماء الزاجره أو غيرها هل له ذلك قال قد قيل على قياس ما قيل في الطريق أنه إذا لم يكن في المسقى مضرة جاز الانتفاع به

مسألة: وسأل عن وجين بين ساقية وطريق وخلف الساقية مال وخلف الطريق صافية لمن يكون حكم هذا الوجين قال معى أنه اذا لم يحل بين هذا الوجين وهذا الطريق مال كان حكمه للطريق لاتصاله بالطريق إلى ما يقطعه من القواطع أو يصح فيه حكم الغير قلت له فإن كان في هذا الوجين عمار لرجل يدعيه مثل جدار أو مال كيف الحكم في ذلك قال معى أنه على ما أدرك ويدعى من أدعاه بالبينة. قال غيره وهذا عندى اذا لم يكن في يده أو يصح أنه فى يده وأنه له وما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له والله أعلم. مسألة: والنخلة اذا كانت فى بستان رجل واحد وفى وسط نخلة وانكران ليس لها عليه طريق ولا مسقى قلت فيدعى عليه لصاحبها بالبينة فإن كانت

النخلة معروفة قبل هذه أنها تشرب من هذا الموضع من قبل فللآخر مثل ما

63

}