الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢للأول ويسقى بها حيث كانت تسقى من قبل واذا تسقى من قبل واذا صح ذلك كان على من اديما زوال ذلك بالبيئة أن كان ليس معروفا ذلك أوادعى صاحبها فعليه البينة واليمين على المدعى عليه وأن كانت النخلة زالت إلى هذا من عند صاحب المال وهى فى وسط ماله وهو هذا يسقيها ويجوز إليها كان حيث هو يجوز إلا أن يدعى أنه شرط عليه أن ليس لها مسقى عليه فالايمان بينهما وأن كانت هذه النخلة زالت إلى صاحبها من مال قسم بين الشركاء ثم أنكروا المسقى فإن شاءوا أتموا له مسقاها وأن لم يكن هنالك شرط عند القسم بينهم وإن شاء وانقضوا القسم وعلى هذا حكم الطريق إلا أن الطريق أن أقر صاحب المال أن النخلة لها مسقى ولا طريق لها وليس يصل صاحب النخلة إلى نخلته من طريق جائز ولا من شرجة ولا من موضع من المواضع إلى نخلته إلا على ساقيه يمر في الساقية إلى نخلته كذلك يوجد عن أبي على رحمه
الله
* مسألة: وعن رجل له نخلة فى أرض رجل طلب صاحب النخلة أن يخرج له صاحب الأرض ساقية فى أرضه يسقى نخلته وطلب أيضا أن يخرج له طريقا يبسا إلى نخلته. لا يطأ في الطين قلت أيحكم له بذلك أو ليس له الا أن يخرج ساقية إلى نخلته فعلى ما وصفت فإن كانت هذه النخلة لها مسقى من قبل وطريق فلها في الآخر كما كان لها فى الأول إذا كانت هذه النخلة قد توارثها وارث بعد وارث فعلى ما كانت أولاً يكون لها آخر وان كانت هذه النخلة زالت إلى هذا الآخر من قبل شراء ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقا فإن شاء المشترى رضى بذلك وان شاء نقض البيع وان كانت إنما صارت إليه من
75