المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٣

قبل قسم كان بينه وبين هذا الذى النخلة فى أرضه فإن شاء صاحب النخلة رضى بذلك وان شاء نقض القسم وكذلك صاحب المجرى الذى وصفت له مجرى على غيره وطلب طريق لمسقى مائه الجوازه يبسا فلهذا المجرى في الآخر كما كان له فى الأول ان كان هذا قد ورثه وارث بعد وارث وان كان من قبل قسم أو شراء فالقول فيه كما وصفت لك فإن قال الذى عليه المسقى لا يعرف كان لها طريق من قبل أو لم يكن لها طريق قال وكذلك الذى له المجرى لم يكن يدان بهذا المسقى طريقا تابعا وليس عليه طريق سامده ويكون الطريق يبسا فإن كان

هذا المجرى أخرجه الذى عليه هذا المجرى فلا بد ان يخرج له طريقا يبسا

مسألة: وعن رجل له على رجل مسقى ولصاحب الأرض نخلة على ذلك المسقى والنخلة قائمة على الفلج الذى يسقى منه الرجل ولم تكن النخلة تمس ماء الرجل ولا تحبسه ثم ان صاحب الأرض الذى له المسقى على الرجل كبس أرضه حتى ارتفعت فرجع الماء يمس النخلة وحبست الماء فطلب صاحب الأرض صرف النخلة حتى لا تحبس عليه ماءه هل تقطع هذه النخلة أو هذه

الشجره فعلى ما وصفت فإذا كانت هذه النخلة أو هذه الشجرة مائلة: المسقى على ماكان من قبل هذين الرجلين لم تقطع النخلة ولا الشجره وان كانت إنما مالت هذه النخلة على مسقى هذا الرجل رفعت النخلة والشجرة عن المسقى وهذا حدث على هذا المسقى إلا أنه ليس له ان يكبس المسقى ولو كبس

أرضه

مسألة: وفى موضع فى نخلة مائلة على ساقية قوم وقعت على وجين الساقيه