الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤واتكت على وجينها الآخر وطلبوا صرفها فأما في الحكم والله اعلم وأما النخلة فإذا أضرت بأصبحاب الماء فلهم ان يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع ولا ضمان عليهم فيها وكذلك ما كان من المضار فى الطريق لا ضمان على من أخرجه روى عن موسى بن على أنه رأى جذوعا في طريق وأنه أمر بعزلها ولم يأمر بحفظها. * مسألة: احسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وقلت للسواقي تحد في عرضها فنقول إنما فى الانهار بالنظر على ما يجرى لها من الأرض ما لم يضر مجرى الماء على كبر النهر وصغره والله اعلم.
* مسألة: سألت أبا معاويه عن أرض لا مسقى لها طلب صاحبها المسقى قال ان كانت أرض تزرع فيما مضى فتغير مسقاها وذهب فلم يعرف أخرج لها مسقى من أقرب الأرض إليها واقله مضرة بالثمن وان كانت لا تزرع فيما مضى فلا مسقى لها
مسقى لها على
أحد فلا
وان كان صاحب الأرض يدعى مسقاها من موضع من الأرض على أحد إلا ان يقيم بينة ان لها مسقى ومن غيره: قال نعم وقد قيل إذا كانت الأرض تزرع وتعمر فيما مضى وصح ذلك حكم لها بالطريق والمسقى وقال من قال حتى يصح إنها كانت تسقى ويسلك إليها من طريق وساقية ثم على ذلك حكم بالطريق والمسقى من أقرب
أحد
فإن
المواضع إليها بالثمن ما لم يدعى طريقه ومسقاه في موضع أو على ادعاه في موضع وقول إذا فى الأرض أثر عمارة وزراعه حكم لها بالطريق والمسقى على هذه
أو على أحد ولم يصل إليه بحق أو بيع لم يكن له غير ذلك
الصفة ولو لم يصح إنها كانت تزرع ولا يسلك إليها فإنما هذا كله إذا لم يدع
66