الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥*
طريقا أو ساقية وإنما يطلب ما يلزم له فى الحكم ولم تكن أرضه تفضى إلى
ما يقدر على سلوكه منه إليها
باب [19]
القناطر والغما على السواقى
احسب عن أبي على الحسن بن أحمد وعمن أراد يقنطر قنطرة فإن أراد أن يجعل قنطرة كبيرة هل له ذلك فقد قيل ليس له أن يقنطر قنطرة ولا يفتح قنطرة وقول أرى له ذلك وأعدل ما عرفت ان له ان يقنطر بقدر ما نلتقيا المسحاتان
للشحب
مسألة: وأما الساقية التى تمر فى بيت قوم تسقى الآخرين وهي مغمى عليها فإذا غابت السقوف أو شيء منها عرفت ان صلاح البيت وسقوفه على أصحاب أهل البيت وصلاح الساقية وشحبها على أصحاب المجرى والله اعلم وكذلك ان أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا وينتفعوا به ويغسلوا فيه جاز لهم ذلك ما لم يكن على أصحاب المجرى مضرة والله أعلم.
* مسألة: ومن رقعة وجدتها من عند أبي عبد الله محمد بن عمر ابن أبي بكر كانت في صكوك عن جده وغيره سألت وبالله التوفيق عن رجل له منزل فيه ساقية جائز فأراد أن يضيق مجرى الساقية وأن يجعل في وسط المجرى حجرا ليمنع
67