المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦

*

الدواب وغيرها ممن يريد الدخول إلى منزله بلا مضرة تلحق مجرى الساقية هل له ذلك الجواب فإن لم يكن على أصحاب الماء مضرة من حبس مائهم فله ذلك

والله اعلم وانظر فى ذلك ولا تأخذ منه إلا بالحق إن شاء الله مسألة: من الزيادة المضافة ومن كان فى أرضه ثقاب فلج فليس له ان يسمها ويزرعها إلا ان تكون الأرض أصلاً له فلا يجوز له إلا ان ياذن أهل الفلج كلهم وان اذن له جبهة أهل الفلج.

* مسألة: وعن بيت تمر فيه ساقية مدمومة قلت هل لصاحب البيت أن يفتح للساقية بابًا ويجعلها مطهرة أو يزرع شجرة من غير ضرر أم لا فعلى ما وصفت فليس له أن يفتح هذه الساقية المدمومة ولا يدم ساقية مفتوحة إلا برأى أصحاب الفلج فإن فعل ذلك فكل حدث وقع في الساقية من فعله فهو ضامن لذلك ومأخوذ برد ما احدث من فتح أودم فافهم ذلك.

68

باب [20]

البناء على السواقي

احسب عن القاضي أبى على ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية ورث ذلك

أبيه وعلى البستان حضار أيجوز له أن يجدد مكان الحضار جدارًا ام لا قال

الذي عرفت أنه لا يجوز والله اعلم