المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧

*

*

مسألة: وسألته عن رجل يبنى منزلاً على الفلج في منزله: جائز إذا كانت

الأرض أرضه

مسألة: وسألته عن رجل له مال وأرض وجنب ذلك المال ساقية جائز أو غير جائز ووراء تلك الساقية طريق قلت أيجوز لهذا الرجل أن يقشع هذه الساقية في ماله حتى لا يقع على الساقية ولا على الطريق ضرر ثم يبنى على الساقية ويدخلها في ماله وهو لا يعلم وجين الساقية الأخرى فإذا علم ذلك كان له أن يقشع الساقية حتى لا يكون على الساقية ضرر ولا على الطريق ثم يبنى قلت له وكذلك ان كان الجدار إنما يمر على ساقية بسقاف لم تكن من قبل لهذا يجوز لصاحب الجدران يسقف على الساقية إذا لم يبن ضرر على الماء الجارى فى الساقية من ضيق في العرض والارتفاع ام ليس له أن يحدث عليها ذلك. قال معى انه لا يمنع الناس الانتفاع بما لهم وهذا ما لم يزل الناس عليه بغير تناكر ما لم يقع ضرر بين قلت له فإذا قاطع صاحب الجدار الطيان على بناء الجدار والسقاف عليها ولم يجد له حدا فقام الطيان يسقف على الساقية وبنى ثم جاء صاحب الجدار فنظره فإذا السقاف فيه الضيق فعليه ازالة ذلك أو على من أحدثه فلا اثم على صاحب الجدار ان لم. يزل ذلك ما لم تمنع الحجة في ذلك إذا قامت بذلك قال معى ان هذا مثل جواب المسألة فى معنى الطريق وقد كتبتها تحت هذه المسألة قلت له فاذا وهى قاطع رجل رجلا يبنى له جدارًا فى جنب الطريق والجدار في مال المقاطع فتقدم عليه انك لا تدخل بناءك فى الطريق وحد له ذلك أو أقر الذى يبني أنه يعرف معناه فلما بنى الجدار وقف عليه صاحب الجدار فإذا هو داخل في الطريق هل