الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٦٨يسعه تركه ولا يلزمه ازالته ويكون ذلك على بانيه قال معى ان ازالته على من احدثه فى معنى اللازم فيما بينه وبين الله وفى الحكم فإذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ بمعنى الحكم بإزالته بثبوت الحجة له في الطريق وارجو أن لا يكون عليه اثم ما ما لم تأخذه الحجة في ذلك
مسألة: وعن القاضى ابن قريش قال يوجد عن بعض المسلمين أنه جائز لمن يبنى على الساقية فى أرضه بقدر المغسلة أو نحوها من الشيء اليسير وأما أبو ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فكان يجيز البناء على الساقية إذا كان وجين الساقية لمن
يبنى بغير شيء محدود.
مسألة: وسئل عن رجل فى ماله مسقى لقوم ساقية يسقون منها ذلك المال فباع أحد الشركاء ما لا يسقى من هذه الساقية فكان المال معمورًا قبل هذا ثم خرب المال واشتراه هذا وهو خراب ثم أراد صاحب المال أن يبنى على الساقية كما كان المال قبل الشراء هل له ذلك ولو منعه صاحب المال الذي يسقى من هذه الساقية قال معى إذا صح أنه كان معمورًا إلى أن خرب من ذات نفسه من غير حكم يخرب به فله أن يعمره كما كان إلى أن يصح فيه طريق ثابت أو شيء يوجب منع
عمارته فيما عندى.
*
*