المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦٩

باب [21]

في فتح الأجايل من الزيادة المضافة

من كتاب عزان بن تميم عن أبي عبد الله وقيل إذا أراد رجل أن يفتح في ملكه إجالة في ساقية جائز تضر تلك الإجابة بأهل تلك الساقية وتسرق ماءهم وكان هو المحدث لذلك وطلب أحد من أهل تلك الساقية أن يسدها عنهم فإنه يلزمه أن يسد هذه الإجالة التي تضر بمائهم وقد رفع ذلك إلى أبي عبد الله بنزوى فحكم به فأمر صاحب هذه الإجالة التي احدثها أن يسدها فسدها قال فاما إذا كانت الإجالة قديمة لم يحدثها هو وإنما احدثها غيره وهى فى ملك غيره تم صارت إليه فليس عليه أن يسدها.

ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا وإنما له أن يحدث إجالة في ساقية جائز إذا اخرج الإجالة ولم يدخلها فى ملكه بجدار ولا بحضار وليس له أن يدخل إجاله في ماله في حصته ولو كانت على ساقية جائز وكذلك الساقية معى إنه أراد ليس له أن يفتحها في حصن ولا في غيره.

* مسألة: احسب عن أبي عبد الله رحمه الله وعن فلج قرية ممره قبل ان يدخل قريته على قرية أخرى احدثت فيها منازف وحفر وطلب أهل القرية التي لها الفلج رد ذلك عنهم وقال أهل المنازف إنما نسقى بطلب أو عطية والمنازف ليست في أرض الفلج ومطلب الماء بعيد وأهل الفلج يحتجون انهم لا يقدرون على

VI